المحقق البحراني

77

الحدائق الناضرة

وعن أبي بصير ( 1 ) قال : ( قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا دخلت الحرم فتناول من الإذخر فامضغه . وكان يأمر أم فروة بذلك ) . وعن معاوية بن عمار في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه ) . قال صاحب الكافي ( 3 ) ( عطر الله تعالى مرقده ) : سألت بعض أصحابنا عن هذا ، فقال : يستحب ذلك ليطيب به الفم لتقبيل الحجر . ويستحب أيضا لمن دخل مكة أن يدخلها من أعلاها ويخرج من أسفلها إذا كان قادما من المدينة ومريد الرجوع لها : وفي الكافي عن يونس بن يعقوب في الموثق ( 4 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : من أين أدخل مكة وقد جئت من المدينة ؟ فقال : أدخل من أعلى مكة ، وإذا خرجت تريد المدينة فأخرج من أسفل مكة ) ويستحب الغسل أيضا لدخول مكة إما من بئر ميمون أو من فخ ، وأن يمشي حافيا على سكينة ووقار : فروى الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي ( 5 ) قال : ( أمرنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل مكة ) . وفي الحسن عن أبان عن عجلان ( 6 ) قال : ( قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد ، فاغتسل ، واخلع نعليك ، وامش حافيا وعليك السكينة والوقار ) . وفي الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه

--> ( 1 ) الوسائل الباب 3 من مقدمات الطواف ( 2 ) الوسائل الباب 3 من مقدمات الطواف ( 3 ) الوسائل الباب 3 من مقدمات الطواف ( 4 ) الوسائل الباب 4 من مقدمات الطواف ( 5 ) الوسائل الباب 5 من مقدمات الطواف ( 6 ) الوسائل الباب 5 من مقدمات الطواف